والدليل على فساد هذا النوع من القياس أن العرب يسمي الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته ثم لا يطلق هذا الإسم على الزنجي والثوب الأحمر .
ولو جرت المقايسة في الأسامي اللغوية لجاز ذلك لوجود العلة .
ولأن هذا يؤدي الى ابطال الأسباب الشرعية وذلك لأن الشرع جعل السرقة سببا لنوع من الأحكام .
فاذا علقنا الحكم بما هو أعم من السرقة وهو أخذ مال الغير على طريق الخفية تبين أن السبب كان في الأصل معنى هو غير السرقة .
وكذلك جعل شرب الخمر سببا لنوع من الأحكام .
فاذا علقنا الحكم بأمر أعم من الخمر تبين أن الحكم كان في الأصل متعلقا بغير الخمر .
ومثال الشرط الخامس وهو ( ما لا يكون الفرع منصوصا عليه ) كما يقال اعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار لا يجوز بالقياس على كفارة القتل .
ولو جامع المظاهر في خلال الإطعام يستأنف الإطعام بالقياس على الصوم ويجوز للمحصر أن يتحلل بالصوم بالقياس على المتمتع .
والمتمتع اذا لم يصم في أيام التشريق يصوم بعدها بالقياس على قضاء رمضان