بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد .
ثم اذا تعارض الدليلان عند المجتهد .
فان كان التعارض بين الآيتين يميل الى السنة .
وان كان بين السنتين يميل الى آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقياس الصحيح .
ثم اذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرى ويعمل بأحدهما لانه ليس دون القياس دليل شرعي يصار إليه .
وعلى هذا قلنا اذا كان مع المسافر إناءان طاهر ونجس لا يتحرى بينهما بل يتيمم .
ولو كان معه ثوبان طاهر ونجس يتحرى بينهما لان للماء بدلا وهو التراب وليس للثوب بدل يصار إليه .
فثبت بهذا أن العمل بالرأي انما يكون عند انعدام دليل سواه شرعا .
ثم اذا تحرى وتأكد تحريه بالعمل لا ينتقض ذلك بمجرد التحري .
وبيانه فيما اذا تحرى بين الثوبين وصلى الظهر باحدهما ثم وقع تحريه عند العصر على الثوب الآخر لا يجوز له أن يصلي العصر بالآخر لان الأول تأكد بالعمل فلا يبطل بمجرد التحري .
وهذا بخلاف ما اذا تحرى في القبلة ثم تبدل رأيه ووقع تحريه على جهة أخرى توجه اليه لان القبلة مما يحتمل الإنتقال فأمكن نقل