بحث بيان الواجب على المجتهد .
فصل الواجب على المجتهد .
طلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى ثم من سنة رسول الله A بصريح النص أو دلالته على ما مر ذكره فانه لا سبيل الى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنص .
ولهذا إذا إشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها لا يجوز له التحري ولو وجد ماء فأخبره عدل أنه نجس لا يجوز له التوضي به بل يتيمم .
وعلى اعتبار أن العمل بالرأي دون العمل بالنص قلنا .
أن الشبهة بالمحل أقوى من الشبهة في الظن حتى سقط اعتبار ظن العبد في الفصل الأول .
ومثاله في ما إذا وطئ جارية ابنه لا يحد وان قال علمت أنها علي حرام ويثبت نسب الولد منه .
لان شبهة الملك لا تثبت بالنص في مال الإبن قال عليه الصلوة والسلام .
( أنت ومالك لأبيك ) فسقط إعتبار ظنه في الحل والحرمة في ذلك .
ولو وطئ الإبن جارية أبيه يعتبر ظنه في الحل والحرمة .
حتى لو قال ظننت أنها علي حرام يجب الحد