بحث كون الإجماع على أربعة أقسام .
3 - ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف .
4 - ثم الإجماع على أحد أقوال السلف .
أما الأول فهو بمنزلة آية من كتاب الله تعالى .
ثم الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر .
ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار .
ثم أجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من الآحاد .
والمعتبر في هذا الباب إجماع أهل الرأي والاجتهاد فلا يعتبر بقول العوام والمتكلم والمحدث الذي لا بصيرة له في أصول الفقه .
ثم بعد ذلك الإجماع على نوعين مركب وغير مركب .
فالمركب ما اجتمع عليه الآراء في حكم الحادثة مع وجود الاختلاف في العلة ومثاله الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومس المرأة .
أما عندنا فبناء على القيء .
وأما عنده فبناء على المس .
ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقي حجة بعد ظهور الفساد