بحث سنةرسول الله A .
فصل وأما بيان التبديل .
وهو النسخ فيجوز ذلك من صاحب الشرع ولا يجوز ذلك من العباد .
وعلى هذا بطل استثناء الكل عن الكل لأنه نسخ الحكم .
ولا يجوز الرجوع عن الإقرار والطلاق والعتاق لأنه نسخ وليس للعبد ذلك .
ولو قال لفلان علي ألف قرض أو ثمن المبيع وقال وهي زيوف .
كان ذلك بيان التغيير عندهما فيصح موصولا .
وهو بيان التبديل عند أبي حنيفة رح فلا يصح وأن وصل .
ولو قال لفلان علي ألف من ثمن جارية باعنيها ولم أقبضها والجارية لا أثر لها .
كان ذلك بيان التبديل عند أبي حنيفة رح لأن الإقرار بلزوم الثمن إقرار بالقبض عند هلاك المبيع إذ لو هلك قبل القبض ينفسخ البيع فلا يبقى الثمن لازما .
البحث الثاني .
( في سنة رسول الله A ) وهي أكثر من عدد الرمل والحصى .
فصل في أقسام الخبر