بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير .
ذهب أصحابنا إلى أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا كأنه لم يتكلم إلا بما بقى .
وعنده صدرالكلام ينعقد علةلوجوب لكل إلا أن الاستثناء يمنعها من العمل بمنزلة عدم الشرط في باب التعليق .
ومثال هذا في قوله عليه السلام .
لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا سوء بسواء .
فعند الشافعي رح صدر الكلام انعقد علة لحرمة بيع الطعام بالطعام على الإطلاق وخرج عن هذه الجملة صورة المساواة بالاستثناء فبقي الباقي تحت حكم الصدر .
ونتيجة هذا حرمة بيع الحفنة من الطعام بحفنتين منه .
وعندنا بيع الحفنة لا يدخل تحت النص لأن المراد بالمنهي يتقيد بصورة بيع يتمكن العبد من إثبات التساوي والتفاضل فيه كيلا يؤدي إلى نهي العاجز .
فما لا يدخل تحت المعيار المسوى كان خارجا عن قضية الحديث .
ومن صور بيان التغيير ما إذا قال لفلان علي ألف وديعة .
فقوله علي يفيد الوجوب