بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير .
فهو أن يتغير ببيانه معنى كلامه ونظيره التعليق والاستثناء .
وقد اختلف الفقهاء في الفصلين .
فقال أصحابنا المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط لا قبله .
وقال الشافعي رح التعليق سبب في الحال إلا أن عدم الشرط مانع من حكمه .
وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قال لأجنبية أن تزوجتك فأنت طالق .
أو قال لعبد الغير إن ملكتك فأنت حر يكون التعليق باطلا عنده لأن حكم التعليق انعقاد صدر الكلام علة والطلاق والعتاق ههنا لم ينعقد علة لعدم إضافته إلى المحل فبطل حكم التعليق فلا يصح التعليق .
وعندنا كان التعليق صحيحا حتى لو تزوجها يقع الطلاق لأن كلامه إنما ينعقد علة عند وجود الشرط والملك ثابت عند وجود الشرط فيصح التعليق .
ولهذا المعنى قلنا شرط صحة التعليق للوقوع في صورة