للخدمة فعلى المولى أن يؤدي عنه صدقة الفطر لأن صفة الغنى ثابت له بملك من النصاب سوى هذا القدر وأصل المالية غير معتبرة فيمن يجب الأداء عنه ولهذا تجب عن ولده الحر وكذلك الغنى به غير معتبر فإنه يجب الأداء عن المدبر وأم الولد وإن لم يكن هو غنيا بملكه فيهما فكذلك إذا كان العبد مشغولا بالدين لأن ذلك الدين على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج المولى من أن يكون غنيا به ولو كان هذا العبد المديون للتجارة لم يجب على المولى أن يؤدي عنه زكاة التجارة لأن الغنى بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم بقيام الدين على العبد ولا يدخل على ما ذكرنا وجوب كفارة الموسر على المديون مع اعتبار صفة اليسر في التكفير بالمال لأن المذكور في كتاب الأيمان أنه إذا حنث في يمين وله ألف درهم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم بعدما يقضي دينه بالمال ولم يتعرض لما قبل قضاء الدين أنه بماذا يكفر فقال بعض مشايخنا يكفر بالصوم أيضا لأن ما في يده من المال مستحق بدينه مشغول بحاجته وفي التكفير بالمال صفة اليسر معتبر بدليل التخيير المثابت بالنص وبسبب الدين ينعدم اليسر فيكفر بالصوم ومنهم من يقول يلزمه التكفير بالمال لأن الكفارة أوجبت ساترة أو زاجرة وما أوجبت شكرا للنعمة فلا تشبه الزكاة من هذا الوجه فإنها أوجبت شكرا للنعمة والغنى ولهذا يشترط لإيجابها أتم وجوه الغنى وذلك بالمال النامي وحاجته إلى قضاء الدين بالمال يعدم تمام الغنى ولا يعدم معنى حصول الثواب له إذا تصدق به ليكون ذلك ساترا للإثم الذي لحقه بارتكاب محظور اليمين وهو المقصود بالكفارة قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات يوضحه أن معنى الإغناء غير معتبر في التكفير بالمال ألا ترى أنه يحصل بالإعتاق وليس فيه إغناء ولهذا قلنا يحصل التكفير بالمال بطعام الإباحة وإن كان الإغناء لا يحصل به فعرفنا أن المعتبر في التكفير بالمال أصل اليسر لا نهايته وتيسير الأداء قائم بملك لا يتأدى إلا بتمليك المال والإغناء لا يتحقق ممن ليس بغني كامل الغنى وبسبب الدين ينعدم الغنى ولهذا يمتنع وجوب أداء الزكاة وصدقة الفطر على المديون .
فصل في بيان موجب الأمر في حق الكفار .
لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان لأن النبي A بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان قال تعالى قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى قوله المال مع قيام