فإن كان يعلل لإلغاء العتق من الراهن فهذا تعليل يتغير به حكم الأصل وذلك غير صحيح عندنا فنمنعه بهذا الطريق وعلىالوجه الذى هو حكم الأصل وهو تأخير تنفيذ الوصية عن قضاء الدين لا يمكنه إثباته بهذا التعليل في الفرع فكانت الممانعة صحيحة بهذا الطريق .
وكذلك تعليل الخصم في قتل العمد بأنه قتل آدمى مضمون فيكون موجبا للمال كالخطأ فإن الفرق بين الفرع والأصل لأهل الطرد أن في الخطأ لا يمكن إيجاب مثل المتلف من جنسه وهنا المثل من جنسه واجب والأولى أن يقول في الأصل المال إنما يجب حلفا عما هو الأصل لفوات الأصل وهو بهذا التعليل يوجب المال في الفرع أصلا فيكون في هذا التعليل يعرض بحكم الأصل بالتغيير وشرط صحة التعليل أن لا يكون متعرضا لحكم الأصل فنمنعه من التعليل بهذا الطريق حتى يكون كلاما من السائل على حد الإنكار صحيحا .
فصل في وجوه دفع المناقضة .
قد ذكرنا أن المناقضة لا ترد على العلل المؤثرة لأن دليل الصحة فيها بالتأثير الثابت بالإجماع وإنما يرد النقض على العلل الطردية لأن دليل صحتها الإطراد وبالمناقضة ينعدم الإطراد ثم تقع الحاجة إلى معرفة وجه دفع النقض صورة أو سؤالا معتبرا عن العلل .
والحاصل فيه أن المجيب متى وفق بين ما ذكر من العلة وبين ما يورد نقضا عليها بتوفيق بين فإنه يندفع النقض عنه وإذا لم يمكنه التوفيق بينهما يلزمه سؤال النقض بمنزلة التناقض الذي يقع في مجلس القاضي من الدعوى والشهادة وبين شهادة الشهود فإن ذلك ينتفى بتوفيق صحيح بين .
ثم وجوه الدفع أربعة دفع بمعنى الوصف الذى جعله علة بما هو ثابت بصيغته ظاهرا ودفع بمعنى الوصف الذى هو ثابت بدلالته وهى التى صارت بها حجة وهو التأثير الذى قلنا ودفع بالحكم الذى هو المقصود ودفع بالغرض المطلوب بالتعليل