وجوب الصوم بالنذر بالاعتكاف حتى قال أبو يوسف C في رواية يبطل نذره لأنه يبقى اعتكافا بغير صوم وذلك لا يكون واجبا .
وقلنا يجب الصوم لوجوب الاعتكاف لأن بانعدام التبع لا ينعدم الأصل وبوجوب الأصل يجب التبع عند زوال المانع .
قال Bه واعلم بأن الأداء في الأمر الموقت يكون في الوقت وفي غير الموقت يكون الأداء في العمر لأن جميع العمر فيه بمنزلة الوقت فيما هو موقت وهو أنواع ثلاثة كامل وقاصر وأداء يشبه القضاء حكما .
فالكامل هو الأداء المشروع بصفته كما أمر به والقاصر بأن يتمكن نقصان في صفته وذلك مثل الصلاة المكتوبة بالجماعة فهي أداء محض والأداء من المنفرد يكون قاصرا لنقصان في صفة الأداء فإنه مأمور بالأداء بالجماعة ولهذا لا يكون الجهر بالقراءة عزيمة في حق المنفرد في صلاة الليل لأن ذلك من شبه الأداء المحض ومن اقتدى بالإمام من أول الصلاة وأداها معه كان ذلك أداء محضا ولو اقتدى به في القعدة الأخيرة ثم قام وأدى الصلاة كان ذلك أداء قاصرا لأنه يؤديها في الوقت ولكنه منفرد فيما يؤدي لأن اقتداءه بالإمام فيما فرغ الإمام من أدائه لا يتحقق فكان منفردا في الأداء وإن كان مقتديا في التحريمة لأنه أدركها مع الإمام ولهذا لا يصح اقتداء الغير به وتلزمه القراءة وسجود السهو لو سها لكونه منفردا وأداء المنفرد قاصر ولهذا لا يجهر بالقراءة .
ولو اقتدى بالإمام في أول الصلاة ثم نام خلفه حتى فرغ الإمام أو سبقه الحدث فذهب وتوضأ ثم جاء بعد فراغ الإمام فهو مؤد يشبه أداؤه القضاء في الحكم لأن باعتبار بقاء الوقت هو مؤد وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين تحرم معه كان هو قاضيا لما فاته بفراغ الإمام ولهذا جعلناه في حكم المقتدي حتى لا تلزمه القراءة ولو سها لا يلزمه سجود السهو لأن القضاء بصفة الأداء واجب بما وجب به الأداء فإن قيل هذا على العكس فصاحب الشرع جعل المسبوق قاضيا بقوله عليه السلام وما فاتكم فاقضوا فكيف يستقيم جعل المسبوق مؤديا وجعل اللاحق قاضيا حكما قلنا قد بينا أن استعمال