بطريق الآحاد على أن يكون موجبا للعمل دون العلم فكذلك الإجماع يجوز أن يثبت بالنقل بطريق الآحاد على أن يكون موجبا العمل .
وسنقرر هذا في بيان الحكم إن شاء الله تعالى .
فصل الركن ركن الإجماع نوعان العزيمة والرخصة .
فالعزيمة هو اتفاق الكل على الحكم بقول سمع منهم أو مباشرة الفعل فيما يكون من بابه على وجه يكون ذلك موجودا من العام والخاص فيما يستوي الكل في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى فيه كتحريم الزنا والربا وتحريم الأمهات وأشباه ذلك ويشترك فيه جميع علماء العصر وفيما لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى العام بهم فيه كحرمة المرأة على عمتها وخالتها وفرائض الصدقات وما يجب في الزروع والثمار وما أشبه ذلك وهذا لأن ركن الشيء ما يقوم به أصله فإنما يقوم أصل الإجماع في النوعين بهذا .
وأما الرخصة وهو أن ينتشر القول من بعض علماء أهل العصر ويسكت الباقون عن إظهار الخلاف وعن الرد على القائلين بعد عرض الفتوى عليهم أو صيرورته معلوما لهم بالانتشار والظهور فالإجماع يثبت به عندنا .
ومن العلماء من يقول بهذا الطريق لا يثبت الإجماع .
ويحكى عن الشافعي C أنه كان يقول إن ظهر القول من أكثر العلماء والساكتون نفر يسير منهم يثبت به الإجماع وإن انتشر القول من واحد أو اثنين والساكتون أكثر علماء العصر لا يثبت به الإجماع .
وجه قولهم إن السكوت محتمل قد يكون للموافقة وقد يكون للمهابة والتقية مع إضمار الخلاف والمحتمل لا يكون حجة خصوصا فيما يوجب العلم قطعا ألا ترى أن فيما هو مختلف فيه السكوت لا يكون دليلا على شيء لكونه محتملا .
ويستدلون على صحة هذه القاعدة بما روي أن عمر Bه لما شاور الصحابة في مال فضل