فصل في بيان موجب الأمر في حكم الوقت .
الأمر نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به فنبدأ ببيان المطلق قال Bه والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر نص عليه في الجامع فقال فيمن نذر أن يعتكف شهرا يعتكف أي شهر شاء وكذلك لو نذر أن يصوم شهرا .
والوفاء بالنذر واجب بمطلق الأمر .
وفي كتاب الصوم أشار في قضاء رمضان إلى أنه يقضي متى شاء وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب معلوم في أنه لا يصير مفرطا بتأخير الأداء وأن له أن يبعث بها إلى فقراء قرابته في بلدة أخرى .
وكان أبو الحسن الكرخي C يقول مطلق الأمر يوجب الأداء على الفور وهو الظاهر من مذهب الشافعي C فقد ذكر في كتابه إنا استدللنا بتأخير رسول الله A الحج مع الإمكان على أن وقته موسع وهذا منه إشارة إلى أن موجب مطلق الأمر على الفور حتى يقوم الدليل .
وبعض أصحاب الشافعي يقول هو موقوف على البيان لأنه ليس في الصيغة ما ينبىء عن الوقت فيكون مجملا في حقه وهذا فاسد جدا فإنهم يوافقونا على ثبوت أصل الواجب بمطلق الأمر وذلك يوجب الأداء عند الإمكان ولا إمكان إلا بوقت فثبت بدليل الإشارة إلى الوقت بهذا الطريق .
ثم بهذا الكلام يستدل الكرخي فيقول وقت الأداء ثابت بمقتضى الحال ومقتضى الحال دون مقتضى اللفظ ولا عموم لمقتضى اللفظ فكذلك لا عموم لما ثبت بمقتضى الحال وأول أوقات إمكان الأداء مراد بالاتفاق حتى لو أدى فيه كان ممتثلا للأمر فلا يثبت ما بعده مرادا إلا بدليل يوضحه أن التخيير ينتفي بمطلق الأمر بين الأداء والترك