ما يحتمل معاني على وجه التساوي في الاحتمال مع علمنا أن المراد واحد منها لا جميعها فإن الاشتراك عبارة عن التساوي وذلك إما في الاجتماع في التناول أو في احتمال التناول وقد انتفى معنى التساوي في التناول فتعين معنى التساوي في الاحتمال ووجب اعتقاد الحقية فيما هو المراد لأن ذلك فائدة كلام الحكيم ثم يجب الاشتغال بطلبه ولطلبه طريقان إما التأمل بالصيغة ليتبين به المراد أو طلب دليل آخر يعرف به المراد وبالوقوف على المراد يزول معنى الاحتمال على التساوي فلهذا يجب ذلك بحكم الصيغة المشتركة وبيان هذا في قوله غصبت من فلان شيئا فإن أصل الإقرار يصح ويجب به حق للمقر له على المقر إلا أن في اسم الشيء احتمالا في كل موجود على التساوي ولكن بالتأمل في صيغة الكلام يعلم أن مراده المال لأنه قال غصبت وحكم الغصب لا يثبت شرعا إلا فيما هو مال ولكن لا يعرف جنس ذلك المال ولا مقداره بالتأمل في صيغة الكلام فيرجع فيه إلى بيان المقر حتى يجبر على البيان ويقبل قوله إذا بين ما هو محتمل .
وأما حكم المؤول فوجوب العمل به على حسب وجوب العمل بالظاهر إلا أن وجوب العمل بالظاهر ثابت قطعا ووجوب العمل بالمؤول ثابت مع احتمال السهو والغلط فيه فلا يكون قطعا بمنزلة العمل بخبر الواحد لأن طريقه غالب الرأي وذلك لا ينفك عن احتمال السهو والغلط وبيان هذا فيمن أخذ ماء المطر في إناء فإنه يلزمه التوضؤ به ويحكم بزوال الحدث به قطعا ولو وجد ماء في موضع فغلب على ظنه أنه طاهر يلزمه التوضؤ به على احتمال السهو والغلط حتى إذا تبين أن الماء نجس يلزمه إعادة الوضوء والصلاة وأكثر مسائل التحري على هذا .
باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها .
هذه الأسماء أربعة الظاهر والنص والمفسر والمحكم ولها أضداد أربعة الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه .
أما الظاهر فهو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل وهو الذي يسبق