لأن اشتراط قبول العقد في الحر شرط فاسد فقد جعله مشروطا في قبوله العقد في القن حين جمع بينهما في الإيجاب والبيع يبطل بالشروط الفاسدة وأما اشتراط قبول العقد في الذي فيه الخيار لا يكون شرطا فاسدا لأن البيع بشرط الخيار منعقد شرطا صحيحا من حيث السبب فكان العقد في الآخر لازما والله أعلم .
فصل في بيان ألفاظ العموم .
ألفاظ العموم قسمان عام بصيغته ومعناه وقسم فرد بصيغته عام بمعناه .
فأما ما هو عام بصيغته ومعناه فكل لفظ هو للجمع نحو الرجال والنساء والمسلمين والمشركين والمنافقين فإنها عام صيغة لأن واضع اللغة وضع هذه الصيغة للجماعة قال رجل ورجلان ورجال وامرأة وامرأتان ونساء وهو عام بمعناه لأنه شامل لكل ما تناوله عند الإطلاق فأدنى ما يطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة لأن أدنى الجمع الصحيح ثلاثة نص عليه محمد C في السير الكبير في الأنفال وغيرها ومن قال لفلان على دراهم يلزمه الثلاثة والمرأة إذا اختلعت من زوجها بما في يدها من دراهم فإذا ليس في يدها شيء يلزمها ثلاثة دراهم لأن أدنى الجمع متيقن به عند ذكر الصيغة وفيما زاد عليه شك واحتمال فلا يجب إلا المتيقن فظن بعض أصحابنا رحمهم الله أن على قول أبي يوسف أدنى الجمع اثنان على قياس مسألة الجمعة وليس كذلك فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة إلا أنه يجعل الإمام من جملة الجمع الذي تتأدى بهم الجمعة على قياس سائر الصلوات فإن الإمام من جملة الجماعة ولهذا يقدم الإمام إذا كان خلفه رجلان فصاعدا .
وقال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله الشرط في الجمعة الجماعة والإمام جميعا فلا يكون الإمام محسوبا من عدد الجماعة فيشترط ثلاثة سواه وفي سائر الصلوات الإمام ليس بشرط لأدائها فيمكن أن يجعل الإمام من جملة الجماعة فإذا كان مع الإمام رجلان اصطفا خلفه .
وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله يقولون الجماعة هي المثنى فصاعدا واستدلوا بقوله عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة ولأن اسم الجماعة