البيع وفي السلم لا يثبت خيار الرؤية لأن برد المقبوض لا يتوصل إلى الرفق باسترداد الثمن ولكنه يرجع بمثل المقبوض فلا يظهر فيه معنى الرفق .
فإن قيل معنى الرفق هنا يتحقق من حيث إن ثوابه في أداء الأربع أكثر وأداء الركعتين على بدنه أيسر فالتخيير لهذا المعنى .
قلنا أحكام الدنيا لا تبنى على ما هو من أحكام الآخرة وهو نيل الثواب مع أن الثواب كله في امتثال الأمر بأداء الواجب لا في عدد الركعات فإن جمعة الحر في الثواب لا يكون دون ظهر العبد وفجر المقيم في الثواب لا يكون دون ظهره فعرفنا أن هذا المعنى لا يتحقق في ثواب الصلاة أيضا وإنما يتحقق معنى الرفق في الصوم من الوجه الذي قررنا أن في الفطر نوع رفق له وفي الصوم نوع رفق آخر فكان التخيير بينهما مستقيما .
ويخرج على هذا من نذر صوم سنة إن فعل كذا ففعل وهو معسر فإنه يتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سنة على قول محمد C وهو رواية عن أبي حنيفة C أنه رجع إليه قبل موته بأيام لأنهما مختلفان حكما ففي صوم سنة وفاء بالمنذور وأداء ما هو قربة ابتداء وصوم ثلاثة أيام كفارة لما لحقه بخلف الوعد المؤكد باليمين وقد بينا أن التخيير عند المغايرة يتحقق فيه معنى الرفق ولا يدخل على ما ذكرنا التخيير المذكور في حق موسى عليه السلام أنه فيما التزمه من الصداق بين الأقل والأكثر في جنس واحد كما قال تعالى على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتمت عشرا فمن عندك لأن الزيادة على الثماني كان فضلا من عنده متبرعا به فأما الواجب من الصداق وهو الأقل عندنا .
هكذا في مسألة الخلاف فالفرض ركعتان عندنا والزيادة عليه نفل مشروع للعبد يتبرع به من عنده ولكن الاشتغال بأداء النفل قبل إكمال الفرض مفسد للفرض والله أعلم .
باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسميات وأحكامها .
قال Bه اعلم بأن هذه الأسماء أربعة الخاص والعام والمشترك والمؤول .
فالخاص كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد وكل اسم لمسمى معلوم