بذلك فليفت على ما وجده في الرقعة وليقل هذا إن كان الأمر على ما ذكر وإن كان كيت وكيت ويذكر ما علمه من الصورة فالحكم كذا وكذا .
قلت وإذا زاد المفتي على جواب المذكور في السؤال ما له به تعلق ويحتاج إلى التنبيه عليه فذلك حسن والله أعلم .
الثانية عشرة لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفا من الحيلة عليه ولهذا ينبغي أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر من الرقعة ولا يدع بينهما فرجة خوفا من أن يثبت السائل فيها غرضا له ضارا وكذا إذا كان في موضع الجواب ورقة ملزقة كتب على موضع الإلزاق وشغله بشيء وإذا أجاب على ظهر الرقعة فينبغي أن يكون الجواب في أعلاها لا في ذيلها اللهم إلا أن يبتدىء الجواب في أسفلها متصلا بالإستفتاء فيضيق عليه الموضع فيمتد وراءها مما يلي أسفلها ليتصل جوابه واختار بعضهم أن لا يكتب على ظهرها ولا يكتب على حاشيتها بطولها والمختار أن حاشيتها أولى بذلك من ظهرها والأمر من ذلك قريب والله أعلم .
الثالثة عشرة إذا رأى المفتي رقعة الإستفتاء قد سبق بالجواب فيها من ليس أهلا للفتوى فعن الإمام أبي القاسم الصيمري Bه أنه لا يفتي معه لأن فيه تقرير منه لمنكر بل يضرب على ذلك بإذن صاحب الرقعة ولو لم يستاذنه في هذا القدر جاز لكن ليس له إحتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها وله انتهار السائل وزجره وتعريف قبح ما أتاه وإنه قد كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى وطلب من يستحق ذلك وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فإن لم يعرفه فبوسعه أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها والأولى في هذه المواضع أن يشار على صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها .
قلت وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية ولم يكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه وإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو