صاحب اليد فأقام المدعي بينة وقضى القاضي بالوقفية وسلمها إلى المدعي ثم جاء رجل وادعى على المحكوم له بالوقفية أن هذه الدار ملكي بعتها مني بكذا قبل الدعوى الوقفية وسلمته إلي وأقام عليه بينة قال لا يبطل الوقف وعلى المدعي الوقف أن يرد الثمن الذي أخذه ممن يدعي الشراء منه لأن الحق في الوقف ليس على الخصوص بل هو ملك زال إلى الله تعالى كالعتق والحق فيه لا قوام غير متعين وبعد ما قضى القاضي بالوقفية وزال الملك إلى الله تعالى لا حكم لبيع الموقوف عليه .
1241 - مسألة إذا ادعى الوكيل على إنسان حقا بين يدي القاضي فهل للقاضي أن يسمع دعواه من غير أن تثبت وكالته قال تسمع إن كان الخصم لا ينكر وكالته .
في النفقات والتدبير .
1242 - مسألة إذا قال العبد بع نفسك منك فقال بعت قال هو كما لو قال لامرأته أمرك بيدك فإن نوى المولى تفويض العتق إليه ونوى العبد عتق كما في الطلاق يجب أن ينوي الزوج بقوله أمرك بيدك تفويض الطلاق وطلقت نفسها يقع ولو قال أنت نفسي وقول طلقت .
1243 - مسألة إذا قال لعبده بعتك نفسك بعين مال عنها فقبل قال إن جوزنا بيع العبد من نفسه وأثبتنا الولاء عتق وعليه قيمة رقبته وكذلك لو أعتقه على خمر أو خنزير كما لو أعتقه على عين أو على خمر أو خنزير وإن قلنا لا ولاء عليه غلب فيه جهة البيع فلا يصح إنما يصح إذا باعه على شيء في ذمته وإذا باع أحد الشريكين نصيبه في العبد من نفسه هل يشتري قال أثبتنا الولاء ببيعه من نفسه فيها كما لو أعتقه وإن قلنا لا يثبت لا يسري كما لو باعه من غير .
1244 - مسألة ذكر القاضي أنه إذا أراد الرجل أن يعتق عبده بعد موته