1228 - مسألة شهد شاهدان على الخلع شهد أحدهما أنه طلق مرأته على ألف طلقة وشهد الآخر أنه طلقها طلقتين على ألف قال لا يثبت شيء لأنهما شهدا على عقد الخلاف ولو شهد أحدهما أنه طلقها طلقة وشهد الآخر أنه طلقها طلقتين تثبت طلقة كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين تثبت الألف ونظر الأول لو شهد أحدهما أنه باعه بألف والآخر أنه باعه بألفين لم يثبت وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها طلقة بألف وشهد الآخر أنه طلقها طلقتين بألف لا يثبت .
1229 - مسألة رجل ادعى دارا أو عينا على إنسان فأنكر المدعى عليه فقال المدعي إني تبرأت عن هذا للغير فلا دعوى لي فيها ثم بدا له أن يدعي قال يسمع لأن البراءة عن العين لا تصح وقوله لا دعوى لي فيها مبني على البراءة .
1230 - مسألة دار في يد رجل جاء خارجيان وادعيا أقام أحدهما البينة أنه اشتراها من زيد منذ سنين وأقام الآخر البينة أنه اشتراها ايضا من زيد منذ سنة يقضي لمن سبق تاريخه ولو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من زيد منذ سنين والآخر أقام بينة أنه اشتراها من عمرو منذ سنة فيبنى على قولي التاريخ والأصح لا يرجع ولو ادعى على رجل دارا في يده وأقام البينة وانتزعها من يده ثم جاء رجل وادعى على ذلك الخارجي الذي في يده الدار إنها ملكي اشتريتها من الذي انتزعها هو من يده وهو كان يملكه يقضي له لأن بينته بينة اليد والملك الأول وصار كما لو أقام الأول بينة في مقابلة بينة الخارجي لأن صاحب اليد أولى ورأيت المسائل للقفال رجل ادعى دارا في يد إنسان فأنكر صاحب اليد وقال الدار ملكي وقام المدعي بينته أن المدعى عليه قد استأجر من وصي هذه الدار فهو إقرار بالملك فشهد أحد الشاهدين على هذا فقيل إن شهد الآخر قال المدعى عليه هذه الدار ليست لي بل هي لزوجتي أو في يد زوجتي قال هذا لا يبطل دعوى المدعي وعلى الحاكم أن يسمع شهادة الثاني ويحكم للمدعي بالدار ثم الزوجة لها أن تدعي على المحكوم له كما لو أقر بداره