الإباحة قال وإذا أراد شيئا هل عليه تغييره قال يجب تغييره لحقه لا لحق العامة حتى لو أطلع على مسلم في بيت فعمل ما لا يجوز حالا يغيره وفي حق الذمي له أن يعرض عنه كما يعرض عنه في الشرك وشرب الخمر لأن ضرره لا يعود إلى العامة وسكوته عنه في الملأ يدل على الإباحة في حق المسلمين وفي السر لا يدل وكذلك يمنعه عن إظهار عقيدتهم في ضرب الناقوس وشرب الخمر ولا يعرض لما يعملون عنه في البيوت .
الصيد .
1122 - مسألة نصب شبكة فيها منجل أو محدد فتعلق بها صيد ورأس الحبل بيده فجزه وجرح الصيد به فمات لا يحل لأنه لما تعلق بالشبكة صار مقدورا على ذبحه إلا أن يصيب المحدد حلقه حالة الذبح فقطعه حل ولو لم يجر الحبل فأصاب المنجل حلقه ومات لم يحل لأنه لا ضيع من جهته في الذبح ولو لم يتعلق به الصيد بل كان في الغدو فجر الحبل أصاب المنجل المتعلق بالشبكة لم يحل .
1123 - مسألة لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الأول وبعد إلى الثاني حل لكل فإن أصابت الطعنة البعير السفل وعلم أن الطعنة أصابتها قبل مفارقة الروح قيل بعد أنه ماتت بثقل الأول أو بالطعن قال يحل كالصيد يقع في الهواء على الأرض وإن شك أن الطعنة أصابته بعد مفارقة الروح أو قبله هل يحل قال يحتمل وجهين بناء على ما لو غاب عبده فلم يدر جناية هل يجوز إعتاقه عن كفارته وهل تجب فطرته قولان أحدهما يحل لأن الأصل حياته الثاني لا لأن المغلب فيه التحريم وقد شك في وجوب سبب التحليل .
1124 - مسألة إذا رمى إلى حيوان مقدور عليه فامتنع وصار غير مقدور عليه فأصاب غير مذبحة قال يحل لأن الرمي إلى المقدور عليه جائز