حرا بحريته لا يعتبر هذا الظن فيكون الولد رقيقا أما إذا كان لا يعرف أنها أم ولد بل ظنها حرة فهو مغرور والولد حر وعليه قيمته لمالكها .
971 - مسألة تحته مسلمة وذمية ولم يدخل بهما فقال للمسلمة ارتددت فقالت ما ارتددت وقال للذمية أسلمت فقالت ما أسلمت يرتفع نكاحهما أما المسلمة فلأنها ارتدت بزعم الزوج وأما الذمية فلأنها مسلمة بزعم الزوج فقولها ما أسلمت يكون ردة فيرتفع النكاحان بارتدادهما بزعم الزوج .
972 - مسألة أمة نكحت في الشرك عبدا فعتقت في الشرك ولم تفسخ العقد حتى أسلمت لها الفسخ قال يثبت لأنها تجهل بحكم الإسلام ولو اعتقت بعد إسلامها فقالت لم أعلم حكم الإسلام في ثبوت الفسخ يقبل قولها ولها الفسخ ولو علمت بثبوت الفسخ قبل الإسلام فأخرت وجب أن يبطل حقها في الفسخ .
973 - مسألة إذا تزوجت امرأة على أن يعلمها آية معلومة جاز وإن تزوجها على أن يعلمها نصف آية تنصف بالحروف فإن كان عند التنصيف تتم الكلمة يصح وإن كان يتم التنصيف في أثناء الكلمة أو على تمام الكلمة ولكن لا يجوز الوقت عليها لا يصح ويجب مهر المثل .
باب الصداق .
المرأة إذا بعثت إلى الزوج أن يسلم الصداق حتى أسلم نفسي وهي محتملة للجماع يجب للمرأة النفقة من الآن فإن كان الزوج غائبا قال ينبغي أن يقال إذا أخبرت القاضي له حتى أوجب لها نفقة يجب