باب الضمان .
701 - مسألة إذا أدى الضامن حق المضمون له فأراد الرجوع على المضمون عنه .
فقال المضمون عنه إن رب الدين كان أبرأ ذمتي حلف الضامن أنه لم يعلم إبراؤه .
702 - مسألة إذا ضمن عن الضامن ضامن فغرم الثاني رجع على الأول أن ضمن بإذنه ثم الأول يرجع على الأصيل إن ضمن بإذنه فلو أن الضامن الثاني ضمن بإذن الأصيل قال إن ضمن على الأصيل يرجع عليه ولا يرجع على الضامن سواء كان بإذنه أو دون إذنه وإن ضمن عن الضامن إن كان بإذنه رجع عليه وهل يرجع على الأصيل فيه وجهان وإن ضمن عن الضامن الأول بغير إذنه ولكن بإذنه الأصيل بأن قال له الأصيل اضمن عن ضامني فإذا ضمن قال ينبغي أن لا يرجع على أحد أما الأصيل فلأنه لم يضمن عنه وأما الضامن الأول فلأنه لم يضمن ما فيه وإن ضمن عن الأصيل أو عن الضامن جميعا فعن أيهما أدى رجع عليه إن كان بإذنه وإن أدى عنهما رجع عليهما .
703 - مسألة إذا قال لرجل اقض ديني فقضى يرجع عليه على الأصح ولو قال اقض دين فلان ولم يقل على أن ترجع علي فإذا قضى لا يرجع عليه لأنه متبرع وإن قال على أن ترجع علي هل يرجع عليه قال وجب أن لا يرجع لأنه لا يجب عليه ذلك إلا أن يكون هذا القائل ضامنا عن فلان فحينئذ كما لو قال اقض ديني فإذا قضى هل يرجع وجهان الأصح أنه يرجع .
704 - مسألة إذا باع شيئا وشرط فيه رهنا فاسدا هل يفسد البيع .
قولان وكذلك الكفيل المجهول ولو قال بعتك بشرط أن تعطيني فلانا كفيلا بهده الثمن يدخل الغراس التي أغرسها لو قلعت بطل البيع ولم