باب السلم .
ولو أسلم إلى إنسان فدفع جزافا إلى المسلم في وعاء من قارورة أو غيرها فهلكت القارورة والذي فيها في يده قال يضمن ما فيه لأنه مقبوض عن ضمان ولا يضمن القارورة لأنه دفعه لا لينتفع به بل ليفرغ عنه كالظرف في الهدية .
663 - مسألة كتب إليه من خمس قرى في رجل كان يأخذ الخبز من الخباز واللحم والتوابل من القصاب والبقال من غير عقد ثم بعد مدة يحاسب ما أخذ منهم ويدفع قيمتها إليهم وكان بعض المأخوذ من التوابل من ذوات الأمثال وبعضها من ذوات القيم هل تبرأ ذمته عنها بدفع القيمة عن المثليات والمتقومات .
قال أما ما كونه من غير عقد لا يكون حلالا .
وكتب إليه لو كان نقد البلد مغشوشا هل يبرأ بدفع القيمة من نقد البلد أم يجب دفع القيمة من الذهب الخالص .
قال تجب القيمة من نقد البلد ويبرأ بدفعها وإن كانت مغشوشة .
وكتب إليه هل تجوز المعاملة بالنقد المغشوش قال يجوز لأن المقصود هو الرواج سواء اشترى بعينها أم في الذمة .
وكتب إليه ولو قال بعتك بكذا مثقال من النقرة أو الذهب ولم يبين أنه