عليه وجب عليه الضمان ثم يرجع به على المالك لكونه غره حيث لم يعلمه مع كونه يعلم كونها معتادة لذلك وإن أنكر ذلك ولا بينة فعليه اليمين ويحلف على القطع لا على نفي العلم فإن فعل البهيمة المذكور منسوب إليه وفعل الغير إذا كان منسوبا إلى المدعى عليه حلف على البت والله أعلم .
520 - مسألة رجل أثبت بأن المكان الفلاني طريق يختص به وشهد بذلك الشهود فجاء آخر وأثبت أنه طريق المسلمين غير مختص بذلك الرجل شهد له بذلك شهود فأي البينتين تقدم .
أجاب Bه إن كانت اليد للأول تختص بالتصرف فيه قدمت بينته وإن كانت للمسلمين بأن كانوا يسلكونه على العموم مدة من غير منازع قدمت البينة الثانية .
521 - مسألة رجل في يده بيت فيه متاع يتصرف فجاء رجل إلى حاكم المسلمين وأحضر الرجل الذي في يده وادعى عليه أن متاع البيت وحدد البيت وذكر البلد الذي فيه البيت والحارة ملكه دون المدعي وأقام على ذلك بينة فهل يفتقر في الدعوى وفي قبول البينة إلى ذكر جميع المتاع ووصفه إذ المدعى به غائب أم لا يحتاج إلى ذكر ذلك لأنه محصور في البيت يمكن تسليمه عند الثبوت .
أجاب Bه لا تصح الدعوى وشهادة البينة فإن أضيف ذلك إلى إقرار من ينفذ إقراره صحت الدعوى والبينة وعمل به بشرطه .
522 - مسألة رجل ابتاع من رجل شيئين في عقدين ثم مات البائع وأقام المشتري البينة على العقدين بعد الدعوى الصحيحة وطلب الحكم فهل يحكم له بيمين واحدة أم لا بد من يمين لكل عقد