ومن كتاب الدعاوى والبينات .
514 - مسألة رجل اشترى من رجل سهما شائعا من ملك وغاب البائع فأثبت المشتري أن الملك لم يزل ملك أبي البائع إلى أن مات وخلفه لورثته وأثبت حصرهم وأن البائع يخصه من الملك المذكور القدر المبيع فادعى أخو البائع أن أباه وهبه ذلك الملك جميعه هبة صحيحة مقبوضة وأثبت ذلك فادعى المشتري في غيبة البائع أن الأب رجع في الهبة المذكورة وأقام بذلك شاهد فهل تسمع دعواه في ذلك ويحلف مع شاهده أم لا .
أجاب Bه بل تسمع الدعوى منه في ذلك ويحلف مع شاهده هذا هو الظاهر فإنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه فهو كالوارث فيما يدعيه من ملك لمورثه .
515 - مسألة رجل بيده عقار يتصرف فيه مدة طويلة حضر خارجي وادعى عليه أنه يستحق تسليم العقار وأنه بيده غصبا وتعديا فأجاب ذو اليد بأنه ملكه وبيده وحقه ولا يستحق هذا المدعي تسليمه ولا تسليم شيء منه فأقام المدعي الخارج بينة شهدت أن زيدا أقر له بهذا العقار بتاريخ عينه سابق لتاريخ هذه الدعوى مثلا بعشرين سنة أو أقل أو أكثر وشهدت أن هذا العقار كان بيد المقر حاله إقراره له به ولم تزد في شهادتها على ذلك فهل ينتزع من يد المدعى عليه والحالة هذه بمجرد هذه الشهادة أم لا .
أجاب Bه يثبت له الملك بذلك وينتزع ذلك من يد المدعى عليه والمسألة مسطورة على ما فيها من عضوضن سطرها العبادي وغيره على نحو هذا والله أعلم