البائع منه أو طلب أن يكفل عليه بذلك فامتنع البائع من الإيداع والكفالة فهل يجبره الحاكم على ذلك أم لا .
أجاب Bه عليه إقامة كفيل بذلك فإن تراضيا بإيداع مثل الثمن فلا بأس على أنا في غنية من هذا فإن المختار إلزامه برد الثمن ناجزا حكما منا ببطلان بيع الوارث قبل قضاء الدين فإذا لم يظهر من التركة غير ذلك فهو بمنزلة الدين المستغرق في اقتضاء الإبطال والله تعالى أعلم .
ومن كتاب الشهادات .
485 - مسألة هل تحوز غيبة المبتدع ابتداء وانتهاء والمحدث المجرح بالكذب تجوز غيبتة ابتداء وانتهاء وهل تجوز غيبة الفاسق المتظاهر بفسقه كشرب الخمر وغيره وهو يحب التظاهر وهل تجوز غيبة المتعرض لأعراض المسلمين بنقص الناس ويمدح نفسه لهم .
أجاب Bه تجوز غيبة المبتدع بل ذكره بما هو عليه مطلقا غائبا وحاضرا إذا كان المقصود التنبيه على حاله ليحذروا على هذا مضى السلف الصالحون أو من فعل ذلك منهم ثم يجوز ذلك ابتداء يبتدي به وإن لم يسأل ويجوز عند جريان سبب من سؤال وغيره وهكذا الحال في المحدث المتصف بما يسقط أهليته من كذب وغيره فقد كان بعض الأئمة يطوف بالكعبة ويقول فلان ضعيف فلان كذا ويرى ذلك من القربان وكذلك غيبة الفاسق تجوز على وجه التنبيه لمن يجهل حاله سواء كان متظاهرا أو غير متظاهر والذي لا تجوز غيبته ابتداء وتجوز جوابا وعند سبب أن لا يوجد في الفاسق ما يقتضي نصح الغير بسببه فإذا رأى