يشتري نصيبهم مشاعا من غير أن يتيسر فيه للمشتري فهل يجوز قطعه وحفظه نصيب الغائب أو ثمنه أم لا .
أجاب Bه لينظر فان كان ما يخاف من إبقاء الخشب في الأرض غير مقطوع فواته أو فوات بعضه فيقطع بالحاكم بماله من ولاية حفظ مال الغائب ثم أن تيسر حفظ نصيب الغائب من الخشب وأمكنت قسمة المماثلة فيه بأن كانت أعيانا متساوية في القيمة أو لم تكن بأن كانت مختلفة القيم لكن أمكن تعديل الحصص منه بالقيمة فليقسم الحاكم على الغائب باستقسام ولي اليتيم وإن لم يتيسر حفظ نصيب الغائب من أعيان الخشب المقطوع فيباع الخشب جميعه فقد توجه بيع الجميع ويحفظ الحاكم نصيب الغائب من الثمن ويصرف نصيب الأيام منه في قضاء حاجاتهم .
وإن أمكن حفظ نصيب الغائب منه لكن ليس مما ينقسم قسمة إجبار لا مماثلة ولا تعديل فإن وجد مشتر يشتري نصيب الأيتام بيع منه مشاعا ولا ينبغي بيعه مشاعا إلا بمثل ثمنه لو يبيع مع الجميع فإنه إن كان يوكس في ثمنه بسبب الإشاعة فلا يسوغ احتمال ذلك بل يعدل إلى ما يعدل به في هذه الأعيان مع الشريك الطارئ لو بيع مشاعا وهو ها هنا بيع الجميع على الجميع فإن هذا المشترك قد دار بين أقسام كل واحد منهما لا يخلو عن ضرر فيتعين أهونها لما عرف وتقدر وقد اختلفوا في نظائره ليتطرق إليها الإجبار على القسمة بينهم ومنهم من صار فيها إلى الإجبار على المهايأة وهو ضعيف على المذهب الصحيح ومنهم من صار إلى التعطيل الإمام أبو المعالي والغزالي وهو أفسدها وأبعدها عن قوانين الشريعة ومنهم من صار إلى أنه يؤجر على جميع الشركاء وتقسيم أجرته عليهم وهذا هو الصحيح عند صاحب التهذيب وبه يفتي ولكن هذا فيما يؤجر ومنهم من صار إلى أنه يباع ويقسم ثمنه على الشركاء وهذا مزيف لكن حيث