الصدقة في هذا بالوقف الذي هو صدقة أولى من إلحاقه بالعتق والطلاق والله أعلم .
في التتمة مسائل مشتبه منها مسألة فيها خلاف يشبه هذه وقد يتوهم منها خلاف هذا وفيه بحث والله أعلم الأظهر التفصيل إن كان علق على حصول المغل زوال الملك أي يصير صدقة بالحصول أو نحو هذا فلا يصح كما ذكرنا وإن كان التزم أن يتصدق به حينئذ فيصبح ويفرق في وجوب الوفاء به بين أن يكون نذر لحاج أو مجازاة على ما عرف والله أعلم - ومن كتاب الأقضية .
459 - مسألة حكم حاكم حنفي بمنع الفسخ بالإعسار بالصداق وبأن لها منع نفسها مع وجوب النفقة فهل لحاكم آخر نقض الحكم بأنه ليس لها منع نفسها أم لا .
أجاب Bه ليس لآخر نقضه إلا أن يكون الأول قد حكم على خلاف المذهب الذي ينتحله متوهما أنه على وفقه لا متعمدا انتحاله مذهب غيره فيه فينقض حكمه والحالة هذه وهذا التفصيل متعين في حكام هذا الزمان فإنهم لا يعتمدون في أحكامهم على الاجتهاد لا مطلقا ولا مقيدا لكونهم مقلدين فإذا جرى من أحدهم ما ذكرنا فهو مقطوع بكونه منه خطأ فينتقض والله أعلم .
وجدت صاحب الحاوي يذكر في القاضي بالمصروف إذا حكم بغرامة الخمر المراقة على الذمي وكان مذهبه في ذلك شافعيا على أن القاضي الصارف الشافعي نقض حكمه لأن حكمه باطل لكونه حكم بما لا يراه هذا نقل شاهد لما ذكرت والله أعلم