عليه نجس لا يؤثر فيه الدباغ على الصحيح فاستعمال الوجه الذي عليه الشعر اذا ممتنع مطلقا ولأجل أنه غالب ما يستعمل منه ورد الحديث بالنهي عنه مطلقا فروى أبو داود C في سننه عن أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر .
وفي حديث آخر أنه A قال لا تركبوا النمار .
وجاء في الحديث عنه A أنه نهى عن جلود السباع أن تفترش .
ولا شك أن النمر من السباع فهذه الأحاديث قوية معتمدة والتأويل المتطرق إليها غير قوي وإذا وجد الموفق مثل هذا عن رسول الله A في مثل هذا المضطرب فهو ضالته ومستروحته لا يرى عنه معدلا والله أعلم .
448 - مسألة سبع افترس شاة فاقتطع منها خاصرتها وأبان حشوتها وأخرج جزءا من مصارينها وأنهر الدم ثم ذكيت وأدركت فيها حياة عند ذكاتها فهل يغلب التحريم .
أجاب Bه لا تحل والحالة هذه والله أعلم .
ومن كتاب السبق والرمي .
449 - مسألة الرمي أفضل أم الضرب بالسيف .
أجاب Bه إن الرمي أفضل هذا هو الظاهر فإن فضيلة كل واحد منهما إنما هي من حيث كونه عدة وقوة لأهل طاعة الله تعالى على