هو آ كد من هذا يسقط إذا لم يكن بأخذ زائد فهذا أولى وإن فرق بأنه يسقط إلى خلف وهو الدية فنفرض في قصاص لا بد له كما إذا استوفى منه بقدر الدية بأنه قطع يديه وقد نص أبو الفرج الدارمي فيما قرأت بخطه في كتاب الاستذكار من مصنفه على أن الجمعة لا تجب على الخنثى المشكل وإن كان بعض من صنف في أحكام الخنثى المشكل قد قطع بأنها تجب عليه لاسقاط الفرض بيقين ومساق ما ذكره الدارمي يعطي فيما نحن فيه ما ذكرته والله أعلم - ومن كتاب الحدود .
443 - مسألة رجل قال لرجل أنت ولد زنا فما الواجب عليه أجاب Bه عليه العزير للمشتوم والأظهر أنه عليه لأمه إن كانت محصنة حد القذف وإن كان يجوز أن يكون ولد زنا مع انفراد الوطء بالزنا بأن تكون هي مستكرهة أو ذات شبهة تختص بها لكن اطلاقه ظاهر في نسبها إلى الزنا ويلتقي هذا من المحفوظ فيما إذا قال زنا بك فلان فقد نصوا وهو في الوسيط أنه يكون قاذفا لها مع الاحتمال والله أعلم