- ومن كتاب الجنايات .
432 - مسألة رجل كان له طاحونة فأحرقها رجل فجاء برجل الوالي إلى بيت أخت الذي أحرق فاستنزلها من البيت حتى تريهم بيت أخيها ثم إنها طرحت بعد أيام وماتت فالضمان يلزم صاحب الطاحونة أم الرجل .
أجاب Bه لا يلزمهما شيء إذا لم يكن قد وجد من واحد منهما ما يوجب الطرح والموت من إفزاع أو غيره وإن وجد ذلك وجب الضمان على من وجد ذلك منه والله أعلم .
433 - مسألة رجل مريض العين جاء إلى امرأة بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه فكحلته فتلفت عينه فهل يلزمها ضمانها وهل على ولي الأمر أن يعزرها وينظر في حالها ويزجرها عن المداواة أم لا .
أجاب Bه إذا اثبت كون ذهاب عينه بسبب مداواتها فعلى عاقلتها ضمان العين فإن لم تكن عاقلة فعلى بيت المال فإن تعذر فعليها في مالها إلا أن تكون المداوة التي أتلفت عينه قد أذن لها فيها بعينها وقال مثلا داوي بهذا الدواء وهذا المداواة فحينئذ لم يجب الضمان ونظيره من المسطور إذا أذن البالغ العاقل لغيره في قطع سلعة أو فصد فمات لم يجب ضمان وأما إذا لم ينص عليه بعينه فلا يتناول إذنه ما