المذهب فقد علم أن العبد المسلم يباع على الكافر صيانة له من الذل وقد قال A من لا يلائمكم فبيعوه والله أعلم .
123 - مسألة رجل اشترى جارية وبعد أيام يسيرة ذكرت أنها طهرت عن الحيض فوطئها وبعد ثمانية أيام ظهر أنها حامل حملا شهد جماعة من القوابل أنه من مدة تزيد على الشهر وباستحالة كونه من ذلك الوطىء عادة مع أن العادة أيضا تحيل ظهور الحمل بعد المعلوق بثمانية أيام ثم وضعت الحمل بعد ثمانية أشهر وخمسة أيام والمشتري يقطع بأن الولد ليس منه فهل يحل له بيعها باطنا وإن لم يحل له ظاهرا بوضعها الولد على فراشه بعد مدة هي مدة الإمكان وهي ثمانية أشهر وخمسة أيام .
أجاب Bه هذا الولد لاحق بالمشتري حكما وقطعه بأنه ليس منه اعتماد على ما ذكر ليس في محله فإن إمارات الحمل لا توجب