هذه أسئلة عن حالات اجترأ عليها قارئ مال للمزخرف الدنيوي ولأجله على كل خطز من خطأ آخر طارئ فلتجيبوا عنها .
أجاب Bه الأولى أن يتم العشر بما ابتدأ به من القراءة بل ينبغي أن لا يزال في القراءة التي ابتدأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به وليس ذلك منوطا بالعشر وأشباهه ولا الجواز والمنع منوطين فيه بذلك ولولا قيد المرض المانع مع الزيادة لكان ها هنا زيادة فعاذرون والله أعلم .
78 - مسألة هل يجوز لقارئ يقرأ كتاب الله بالقراءات الشاذة التي لم يصح نقلها من أئمة هذا الفن ولا سيما لمن ليس يعرف مصادر ألفاظ العرب ولا مبانيها ولا يقدر التصرف ولا تطلع معانيها ولئن جاز أقراءتها أولي أم السكوت عنها وهل تكره قراءتها في الصلاة أم لا .
أجاب Bه الأمر في ذلك أبلغ من ذلك وهو أنه لا يجوز القراءة من ذلك إلا بما تواتر نقله واستفاض وتلقته الأمة بالقبول كهذه السبع فإن الشرط في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر في الأصول فما لم يوجد فيه ذلك فممنوع منه منع كراهة وممنوع منه في الصلاة وخارج الصلاة وممنوع منه من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك وعلى