وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي .
قال وذكر صاحب الحاوي إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه .
واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين .
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان .
أصحهما جواز فتواه لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة .
والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين