الشافعي والتمذهب به .
الرابعة إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب .
أحدها يأخذ بأغلظهما .
والثاني بأخفهما .
والثالث يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق إيضاحه واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي Bه على مثله في القبلة .
والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه .
والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهذا هو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف