الدم أو عليه القتل بل يقول إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب فعل به كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه .
قال وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال يسأل هذا القائل فإن قال أردت كذا فالجواب كذا .
وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص .
وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد على كذا هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما .
قال أبو عمرو ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى