فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك .
وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه .
أحدها يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم .
والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز إن كان غيرهما .
والثالث لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم