وسَنَّ في صلاة السفر قَصْرًا كلَّما كان أرْبَعًا من الصلواتِ إنْ شاءَ المُسافِرُ وإثباتَ المَغْرب والصبح على حالها في الحضر .
وأنها كلَّها إلى القِبْلَة مسافراً كان أوْ مُقِيماً إلا في حالٍ مِن الخَوْفِ واحدةٍ