وقد حَكَوْا معًا أحكاماً لرسول الله ليست نصًّا في القُرَآن منها : تَفْريقه بَيْن المُتَلاعِنين ونَفْيُه الولدَ وقولُه : " إنْ جَاءَتْ بِهِ هَكَذَا فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ " فَجاَءَتْ بِهِ عَلَى الصِّفَةِ وَقَالَ : إنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلاَ مَا حَكَى اللهُ " وحكى " ابن عباس " أنَّ النبي قال عند الخامسة : " قَفُوهُ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ " ( 1 ) .
فاستَدْلَلْنا على أنهم لا يَحْكُونَ بَعضَ ما يُحتاج إليه مِن الحديث ويَدَعُون بعضَ ما يُحتاج إليه مِنه وأَوْلاَهُ أنْ يُحْكَى مِن ذلك كيْفَ لاَعَنَ النبيُّ بَيْنهما : إلاَّ عِلماً بأنَّ أحَداً قَرَأ كتابَ [ ص 150 ] الله يَعْلم أنَّ رسولَ الله إنَّمَا لاَعَنَ كما أَنْزل اللهُ .
فَاكْتَفَوْا بإبانَةِ اللهِ اللعانَ بالعَدَد والشهادةِ لكلَّ واحدٍ مِنهما دون حِكايةِ لفظِ رسول الله حِينَ لاَعَنَ بَيْنَهما .
قال " الشافعي " : في كتاب الله غايةُ الكِفَايَة عَن اللعانِ وعدَدِهِ .
ثم حَكَى بعضُهم عَن النبيِّ في الفُرْقَة بَيْنهما كما وَصَفْتُ .
وقد وصفْنا سننَ رسولِ الله مَعَ كتابِ اللهِ قَبْلَ هذا .
_________ .
( 1 ) البخاري : كتاب تفسير القُرَآن / 4378 الترمذي : كتاب تفسير القُرَآن / 3103 .
النسائي : كتاب الطلاق / 3415 أبو داود : كتاب الطلاق / 1923