وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي [ ص 516 ] هذا " قياساً " ويقول : هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمِد وذمّ لأنه داخل في جملته فهو بعينه ولا قياسٌ على غيره .
ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأُحل والحرام فحُرم .
ويمتنع أن يُسمَّى " القياس " إلا ما كان يحتمل أن يُشَبَّه بما احتمل أن يكون فيه شَبَهاً ( 1 ) من معنيين مختلفين فَصَرَفَه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر .
ويقول غيرهم من أهل العلم : ما عدا النصَّ من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس والله اعلم .
_________ .
( 1 ) استعمل الشافعي هنا وفي مواضع اسم كان منصوباً إذ تقدم عليه الجار والمجرور