[ ص 493 ] وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شُرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نردَّ ما خالفه .
وليس للعدل علامة تفرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يُختَبر من حاله في نفسه .
فإذا كان الأغلب من أمره ظاهرَ الخير : قُبِلَ وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يُعَرَّى أحد رأيناه من الذنوب .
وإذا خَلَطَ الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه .
وإذا ظهر حَسَنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرُنا فعلم منه ظهور السّيّء كان عليه ردُّه .
[ ص 494 ] وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برَدٍّ وقبولٍ وهذا اختلاف ولكن كلٌّ قد فعل ما عليه