فإن قال قائل : هل يفترق معنى قولك : حجة ؟ .
قيل له : إن شاء الله نعم .
فإن قال : فَأَبِنْ ذلك ؟ .
قلنا : أما ما كان نصَّ كتاب بيِّن أو سنةٍ مجتمع عليها فيها مقطوع ولا يسع الشكُّ في واحد منهما ومن امتنعَ من قبوله استُتِيب