وصلى المسلمون على جنائزهم عامةً بعد العصر والصبح لأنها لاَزِمة .
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن " عمر بن الخطاب " [ ص 327 ] طاف بعد الصبح ثم نَظَرَ فلم يرى ( 1 ) الشمْسَ طلعتْ فركِب حتى أتى ذا طوًى وطلعت الشمس فأناخ فصلى : فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم مِن الصلاة .
قال : فإذا كان " لِعُمر " أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له ولأنه لو أراد منزلاً بذي طوى لحاجةٍ كان واسعاً له - إن شاء الله - ولكن سمع النهيَ جملةً عن الصلاة وضرب " المنكدِرَ " عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه [ ص 328 ] إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل .
ويجب على من علم المعنى الذي نَهَى عنه والمعنى الذي أبيحت فيه : أن إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها كما وصفتُ مما رَوَى " علي " عن النبي مِن النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ إذْ سمع النهي ولم يسمع سبب النهي .
_________ .
( 1 ) انظر الحاشية ( 3 ) من المقطع السابق مباشرة