قال " الشافعي " : فقال : فهل للحديث الذي تركتَ وجهٌ غيرَ ما وصفْتَ ؟ .
قلت : نعم يحتمل أن يكونَ لَمَّا جازَ أنْ تُصَلَّى صلاةُ الخوف على خِلاف الصلاة في غير الخوف : جاز لهم أن يُصلُّوها كيْفَ ما تيَسَّر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكمَلُوا العَدَدَ فاختلف صلاتُهم وكلُّها مُجْزِيَةٌ عنهم