إذا كان الذهب أو الفضة مخلوطان بشيء آخر من نحاس أو نيكل فلا زكاة فيهما حتى يبلغ ما فيهما من الذهب والفضة الخالصين نصابا كاملا سواء كان الذهب أو الفضة أكثر من المادة المخلوطة به أو أقل عند الشافعية والحنابلة وخالف الحنفية والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : يعتبر في المغشوش الغالب من الذهب أو الفضة أو غيرهما فالذهب المخلوط بالفضة إن غلب فيه الذهب زكى زكاة الذهب واعتبر كله ذهبا وإن غلب فيه الفضة فحكمه كله حكم الفضة في الزكاة فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا أما إن كان الغالب النحاس فإن راج في الاستعمال رواج النقد وبلغت قيمته نصابا زكي كالنقود وكذلك يزكي زكاة النقد إن كان الخالص فيه يبلغ نصابا فإن لم يرج ولم يبلغ خالصه نصابا فإن نوى به التجارة كان كعروض التجارة فيقوم وتزكى القيمة وإلا فلا تجب فيه الزكاة .
المالكية قالوا : الذهب والفضة المغشوشان إن راجا في الاستعمال رواج الخالص من الغش وجبت زكاتهما كالخالص سواء وإن لم يروجا في الاستعمال كرواج الخالص فإما أن يبلغ الصافي فيهما نصابا أو لا فإن بلغ نصابا زكي الخالص . وإلا فلا )