أو نصاب الغنم أربعون . وفيها شاة من الضأن أو المعز بالسن التي تقدم بيانها . إلا أنه إذا كانت الغنم ضأنا تعين ألإخراج منها . وإن كانت معزا فالإخراج من المعز وإن كانت الغنم ضأنا ومعزا فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه . وإن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من أي الصنفين شاء وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية . والمالكية أما الشافعية . والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الشافعية قالوا : يجزئ إخراج الضأن عن المعز وعكسه مع رعاية القيمة فلو كانت غنمه كلها ضأنا وأراد أن يخرج ثنية من المعز أجزأه ذلك بشرط أن تكون قيمتها تساوي قيمة الجذعة من الضأن وهكذا .
الحنابلة قالوا : يجزئ إخراج الواحدة من المعز عن الضأن بشرط أن يكون سنها حولا كما تجزئ الشاة من الضأن عن أربعين من المعز بشرط أن لا ينقص سنها عن ستة أشهر كما تقدم ) فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه وفي أربعمائة شاة أربع شياه وما زاد ففي كل مائة شاة وما بين الفريضتين معفو عنه فلا زكاة فيه