أول نصاب الإبل خمس فإذا بلغتها ففيها شاة من الضأن أو المعز كما يأتي بيانه . وهكذا في كل خمس شاة إلى عشرين ففيها أربع شياه فإن بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي ما بلغت من الإبل سنة ودخلت في الثانية وإذا بلغت ست وثلاثين ففيها بنت لبون وهي ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة والجذعة هي ما أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة واشتراط الدخول في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة متفق عليه إلا الحنابلة فإنهم يكتفون ببلوغ السن إلى السنة الثانية ولا يشترطون الدخول في الثالثة وهكذا فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون عند الشافعية والحنابلة أما المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية قالوا : إذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين خير الساعي بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين إذا وجد الصنفان عند المزكي أو فقدا أما إذا وجد أحدهما فقط فإنه يتعين الإخراج منه ولا يكلف رب المال بإخراج النصف المفقود إذا رأى الساعي ذلك .
الحنفية قالوا : إذا زاد العدد على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة وكانت زكاة ما زاد كزكاة النصاب الأول فيجب في كل خمس يزيد على ذلك شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ثم تجب في كل خمس يزيد على مائة وخمسين شاة إلى مائة وأربع وسبعين وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين وفي مائتين يخير المتصدق بين أربع حقاق أو خمس بنات لبو ثم تستأنف الفريضة كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين بمعنى أنه يجب في كل خمس تزيد على المائتين شاة مضافة إلى ما وجب في ذمته إلى مائتين وأربع وعشرين فإذا بلغت مائتين وست وثلاثين ففيها بنت لبون مع ما وجب في المائتين . إلى مائتين وخمسين فإذا زادت فعل في الخمسين الزائدة مثل ما تقدم وهكذا ) . فإذا بلغت مائة وثلاثين تغير الواجب فيكون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة . وما بين كل فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة معفو عنه لا زكاة فيه مثلا الخمس من الإبل فيها شاة والتسع فيها شاة أيضا فلا شيء عليه في مقابل الأربع الزائدة على أصل النصاب وهكذا .
هذا ولا تجزئ الشاة في الزكاة عن الإبل إلا بشروط مفصلة في المذاهب مذكورة تحت الخط ( الحنفية قالوا : الشاة التي تجزئ في الزكاة ما أتمت سنة ودخلت في الثانية معزا كانت أو ضأنا ويشترط أن تكون سليمة من العيوب ولو كانت الإبل المزكاة معيبة .
الحنابلة قالوا : الشاة التي تجزئ في الزكاة إن كانت من الضأن فيشترط أن تتم ستة أشهر وإن كانت من العز اشترط فيها تمام سنة كاملة ويجب أن تكون الشاة المخرجنة سليمة من العيوب التي تمنع من إجزائها في الأضحية إلا أنه إذا كانت الإبل المخرج عنها مريضة تنقص قيمة الشاة بنسبة نقص قيمة الإبل المريضة عن الإبل الصحيحة مثلا إذا كان عند الشخص خمس من الإبل تساوي لمرضها ثمانين جنيها ولو كانت صحيحة لكانت قيمتها مائة فيكون نقص المريضة عن الصحيحة الخمس فلو كانت الشاة التي تخرج عن الإبل الصحيحة تساوي خمسا فالتي تخرج عن الإبل المريضة شاة صحيحة تساوي أربعا فقط .
الشافعية قالوا : الشاة التي تجزئ في الزكاة إن كانت ضأنا وجب أن تتم سنة إلا إذا اسقطت مقدم أسنانها بعد مضي ستة أشهر من ولادتها فإنها تجزئ وإن لم تتم الحول وإن كانت من المعز فيشترط أن تتم سنتين وتدخل في الثالثة ولا بد في كل منها من السلامة وإن كانت الإبل التي يخرج زكاتها معيبة .
المالكية قالوا : الشاة التي يجزئ إخراجها في الزكاة لا بد أن تكون جذعة أو جذعا بلغ كل منهما سنة تامة سواء كانت من الضأن أو المعز وفي إخراج الواجب من أي الصنفين تفصيل حاصله أنه يتعين إخراج الشاة من الضأن إن كان أكثر غنم أهل البلد الضأن ولو كانت غنم الزكي بخلاف ذلك فإن كان أكثر الغنم في بلد المزكي هو المعز فالواجب إخراج الشاة منه إلا إذا تبرع بإخراجها من الضأن فيكفيه ذلك ويجبر الساعي على قبوله فإن تساوى الضأن والمعز في البلد خير الساعي في أخذ الشاة من الضأن أو المعز ويجب أن تكون الشاة التي يخرجها سليمة من العيوب فلا يجزئ إخراج المعيبة إلا إذا رأى الساعي أنها أنفع للفقراء لكثرة لحمها مثلا فيجزئ إخراجها لكن لا يجبر المالك على دفعها )