من شروطها الإسلام فلا تجب على كافر سواء كان أصليا أو مرتدا وإذا أسلم المرتد فلا يجب عليه إخراجها زمن ردته عند الحنفية والحنابلة أما المالكية والشافعية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية قالوا : الإسلام شرط صحة لا للوجوب فتجب على الكافر وإن كانت لا تصح إلا بالإسلام وإذا أسلم فقد سقطت بالإسلام لقوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد ) وكما أن الإسلام شرط لوجوب الزكاة فهو شرط لصحتها أيضا لأن الزكاة لا تصح إلا بالنية والنية لا تصح من الكافر باتفاق ثلاثة وقال الشافعية : تصح النية من المرتد ولذا قالوا : تجب الزكاة على المرتد وجوبا موقوفا إلى آخر ما هو مبين في مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : تجب الزكاة على المرتد وجوبا موقوفا على عودة إلى الإسلام فإن عاد إليه تبين أنها واجبة عليه لبقاء ملكه فيخرجها حينئذ ولو أخرجها حال ردته أجزأت وتجزئه النية في هذه الحالة لأنها للتمييز لا للعبادة أما إذا مات على ردته ولم يسلم فقد تبين أن المال خرج عن ملكه وصار فيئا فلا زكاة )