قد ذكرنا في " مباحث الوضوء " تعريف السنة والمندوب والمكروه ونحوها عند كل مذهب فمن شاء معرفتها فليرجع إليها وسنذكر هنا سنن الغسل ومندوباته مفصلة أما مكروهاته فإنه عبارة عن ترك سنة من سننه وإليك بيانها مفصلة في كل مذهب تحت الخط الذي أمامك ( الحنابلة عدوا سنن الغسل - كما يأتي - : الوضوء قبله وقد عرفت أن المضمضة والاستنشاق فرض عندهم إزالة ما على بدن الذي يريد الغسل من القذر تثليث غسل الأعضاء تقديم غسل الشق الأيمن على الأيسر الموالاة ويعبر عنها بالفور وهي عبارة عن أن يبدأ في غسل العضو قبل أن يجف الذي قبله الدلك إعادة غسل رجليه في مكان غير الذي اغتسل فيه فلو كان واقفا في طست وعمم الماء رجليه فإنه يندب له أن يعيد غسلهما خارج الطست وأما التسمية في أول الغسل فهي فرض بشرط أن يكون عالما بأحكام الغسل ونحوها ذاكرا وتسقط عن الجاهل والناسي ولذا لم يذكروها من فرائض الوضوء ولا فرق عند الحنابلة بين المندوب والسنة وهم متفقون مع الشافعية في ذلك كما تقدم في " الوضوء " )