يشترط لوجوب الزكاة شروط : منها البلوغ فلا تجب على الصبي الذي له مال ومنها العقل .
فلا تجب على المجنون ولكن تجب في مال كل منهما ويجب على الولي إخراجها عند ثلاثة من الأئمة : وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ولا يطالب وليهما بإخراجها من مالهما لأنها عبادة محضة والصبي والمجنون لا يخاطبان بها وإنما وجب في مالهما الغرامات والنفقات لأنهما من حقوق العباد ووجب في مالهما العشر وصدقة الفطر لأن فيهما معنى المؤنة فالتحقا بحقوق العباد وحكم المعتوه كحكم الصبي فلا تجب الزكاة في ماله )