أما مفسدات الاعتكاف منها : الجماع عمدا ولو بدون إنزال سواء كان بالليل أو النهار باتفاق . أو الجماع نسيانا فإنه يفسد الاعتكاف عند ثلاثة وقال الشافعية : إذا جامع ناسيا للاعتكاف فإن اعتكافه لا يفسد أما دواعي الجماع من تقبيل بشهوة ومباشرة ونحوها فإنها لا تفسد الاعتكاف إلا بالإنزال باتفاق ثلاثة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : مثل الجماع القبلة على الفم ولم يقصد المقبل لذة ولم يجدها ولو لم ينزل أما اللمس والمباشرة . فإنهما يفسدان بشرط قصد اللذة أو وجدانها وإلا فلا ) ولكن يحرم على المعتكف أن يفعل تلك الدواعي بشهوة ولا يفسده إنزال المني بفكر أو نظر أو احتلام سواء كان ذلك عادة له أو لا عند الحنفية والحنابلة أما المالكية والشافعية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية قالوا : يفسد الاعتكاف بإنزال بالفكر والنظر ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا .
الشافعية قالوا : إن كان الإنزال بالنظر والفككر عادة للمعتكف فإنه يفسد الاعتكاف وإن لم يكن عادة له فلا يفسده ) ومنها الخروج من المسجد على تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط ( الحنفية قالوا : خروج المعتكف من المسجد له حالتان : .
الحالة الأولى : أن يكون الاعتكاف واجبا بنذر وفي هذه الحالة لا يجوز له الخروج من المسجد مطلقا ليلا أو نهارا عمدا أو نسيانا فمن خرج بطل اعتكافه إلا بعذر والأعذار التي تبيح للمعتكف - اعتكافا واجبا - الخروج من المسجد تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : أعذار طبيعية كالبول أو الغائط أو الجنابة بالاحتلام حيث لا يمكنه الاغتسال في المسجد ونحو ذلك فإن المعتكف يخرج من المسجد للاغتسال من الجنابة ولقضاء حاجة الإنسان بشرط أن لا يمكث خارج المسجد إلا بقدر قضائها الثاني : أعذار شرعية كالخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد المعتككف فيه لا تقام فيه الجمعة ولا يجوز أن يخرج إلا بقدر ما يدرك به أربع ركعات قبل الأذان عند المنبر ولا يمكث بعد الفراغ من الصلاة إلا بقدر ما يصلي أربع ركعات أو ستا فإن مكث أكثر من ذلك لم يفسد اعتكافه في المسجد الأول بلا ضرورة الثالث : أعذار ضرورية كالخوف على نفسه أو متاعه إذا استمر في هذا المسجد وكذا إذا انهدم المسجد فإنه يخرج بشرط أن يذهب إلى مسجد آخرفورا ناويا الاعتكاف فيه .
الحالة الثانية : أن يكون الاعتكاف نفلا وفي هذه الحالة لا بأس من الخروج منه ولو بلا عذر لأنه ليس له زمن معين ينتهي بالخروج ولا يبطل ما مضى منه فإن عاد إلى المسجد ثانيا ونوى الاعتكاف كان له أجره أما إذا خرج من المسجد في الاعتكاف الواجب بلا عذر أثم وبطل ما فعل منه .
المالكية قالوا : إذا خرج المعتكف من المسجد فإن كان خروجه لقضاء مصلحة لا بد منها كشراء طعام أو شراب له أو ليتطهر أو ليتبول مثلا فلا يبطل اعتكافه وأما إذا خرج لغير حاجياته الضرورية كأن خرج لعيادة مريض أو لصلاة الجمعة حيث كان المسجد الذي يعتكف فيه ليس فيه جمعة أو خرج لأداء شهادة أو تشييع جنازة ولو كانت جنازة أحد والديه فإن اعتكافه يبطل وإن كان الخروج واجبا كما في الجمعة فإن مكث بالمسجد ولم يخرج لها كان آثما وصح اعتكافه لأن ترك واحدة ليس من الكبائر والاعتكاف لا يبطل إلا بارتكاب كبيرة على المشهور وليس من الخروج المبطل لاعتكافه ما إذا خرج لعذر كحيض أو نفاس . كما تقدم وأما إذا صادف المعتكف أثناء اعتكافه زمن لا يصح فيه الصوم كأيام العيد فإنه يجب عليه البقاء بالمسجد ولا يجوز له الخروج على الراجح فإذا انتهى العيد أتم ما بقي من أيام الاعتكاف الذي نذره أو نواه تطوعا .
الحنابلة قالوا : يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد عمدا لا سهوا إلا لحاجة لا بد له منها كبول وقيء غلب عليه وغسل ثوب متنجس يحتاج إليه والطهارة عن الأحداث . كغسل الجنابة والوضوء وله أن يتوضأ في المسجد : ويغتسل إذا لم يضر ذلك بالمسجد أو بالناس وإذا خرج المعتكف لشيء من ذلك فله أن يمشي على حسب عادته بدون إسراع وكذلك يجوز له الخروج ليأتي بطعامه وشرابه إذا لم يوجد من يحضرهما له ويخرج أيضا للجمعة إن كانت واجبة عليه ولا يبطل اعتكافه بذلك لأنه خروج لواجب وله أن يذهب لها مبكرا وأن يطيل المقام بمسجدها بعد صلاتها بدون كراهة لأن المسجد الثاني صالح للاعتكاف ولكن يستحب له المسارعة بالرجوع إلى المسجد الأول ليتم اعتكافه به . وعلى الإجمال لا يبطل الاعتكاف بالخروج لعذر شرعي أو طبيعي .
الشافعية قالوا : الخروج من المسجد بلا عذر يبطل الاعتكاف : والأعذار المبيحة للخروج تكون طبيعية كقضاء الحاجة من بول وغائط وتكون ضرورية كانهدام حيطان المسجد فإنه إن خرج إلى مسجد آخر بسبب ذلك لا يبطل اعتكافه وإنما يبطل الاعتكاف بالمفسد إذا فعله المعتكف عامدا مختارا عالما بالتحريم فإن فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا جهلا يعذر به شرعا كأن كان قريب عهد بالإسلام لم يبطل اعتكافه ومن خرج لعذر مقبول شرعا لا ينقطع تتابع اعتكافه بالمدة التي خرج فيها ولا يلزمه تجديد نيته عند العود ولكن يجب قضاء المدة التي مضت خارج المسجد إلا الزمن الذي يقضي فيه حاجته من تبرز ونحوه مما لم يطل عادة فإنه لا يقضيه وهذا إذا كان الاعتكاف واجبا متتابعا بأن نذر اعتكاف أيام متتابعة أما الاعتكاف المنذور المطلق أو المقيد بمدة لا يشترط فيها التتابع فإنه يجوز الخروج من المسجد فيهما ولو لغير عذر لكن ينقطع اعتكافه بخروجه ويجدد النية عند عودته إلا إذا عزم على العودة فيهما أو كان خروجه لنحو تبرز فإنه لا يحتاج إلى تجديدها ومثل ذلك الاعتكاف المندوب أما بول المعتكف في إناء في المسجد فهو حرام وإن لم يطل اعتكافه ) ومنها الردة فإذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه ثم إن عاد للإسلام فلا يجب عليه قضاءه ترغيبا في الإسلام عند الحنفية والمالكية وخالف الشافعية والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنابلة قالوا : إذا عاد للإسلام بعد الردة وجب عليه القضاء .
الشافعية قالوا : إذا كان الاعتكاف المنذور مقيدا بمدة متتابعة بأن نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة بدون انقطاع ثم ارتد في الأثناء وجب عليه إذا رجع للإسلام أن يستأنف مدة جديدة أما إذا نذر اعتكافا مدة غير متتابعة ثم ارتد أثناء الاعتكاف وأسلم فإنه لا يستأنف مدة جديدة بل يبني على ما فعل ) .
وهناك مفسدات أخرى مفصلة في المذاهب مذكورة تحت الخط ( المالكية قالوا : من المفسدات أن يأكل أو يشرب نهارا عمدا فإذا أكل أو شرب نهارا عامدا بطل اعتكافه ووجب عليه ابتداؤه من أوله سواء كان الاعتكاف واجبا أو غيره ولا يبني على ما تقدم منه وأما إذا أكل أو شرب ناسيا فلا يجب عليه ابتداءه بل يبني على ما تقدم منه ويقضي بدل اليوم اذي حصل فيه الفطر ولو كان الاعتكاف تطوعا ومنها تناول المسكر المحرم ليلا ولو أفاق قبل الفجر وكذلك تعاطي المخدر إذا خدره بالفعل فمتى تعاطى شيئا من ذلك بطل اعتكافه وابتدأه من أوله ومنها فعل كبيرة لا تبطل الصوم كاليغبة والنميمة على أحد قولين مشهورين والقول الآخر هو : أن ارتكاب الكبائر لا يبطله وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ومنها الجنون والإغماء فإذا جن المعتكف أو أغمي عليه فإن كان ذلك مبطلا للصوم كما تقدم بطل اعتكافه ولكنه لا يبتدئه من أوله كما تقدم في " الحيض والنفاس " ومنها الحيض والنفاس كما تقدم في الشروط .
الحنفية قالوا : يفسد الاعتكاف أيضا بإغماء إذا استمر أياما ومثله الجنون وأما السكر ليلا فلا يفسده وكذلك لا يفسد بالسباب والجدل ونحوهما من المعاصي وأما الحيض والنفاس فقد تقدم أن الخلو منهما شرط لصحة الاعتكاف الواجب ولحل الاعتكاف غير الواجب فإذا طرأ أحدهما على المعتكف اعتكافا واجبا فسد اعتكافه وإذا فسد الاعتكاف معينا كما إذا نذر اعتكاف عشرة أيام معينة قضى بدل الأيام التي حصل فيها المفسد ولا يستأنف الاعتكاف من أوله وإن كان غير معين استأنف الاعتكاف ولا يعتد بما تقدم عنه على وجود المفسد .
الحنابلة قالوا : من مفسدات الاعتكاف أيضا سكر المعتكف ولو ليلا أما إن شرب مسكرا ولم يسكر أو ارتككب كبيرة فلا يفسد اعتكافه ومنها الحيض والنفاس فإذاحاضت المرأة أو نفست بطل اعتكافها ولكنها بعد زوال المانع تبني على ما تقدم منه لأنها معذورة بخلاف السكران فإنه يبني بعد زوال السكر ويبتدئ اعتكافه من أوله ولا يبطل الاعتكاف بالإغماء ومن المفسدات أن ينوي الخروج من الاعتكاف وإن لم يخرج بالفعل .
الشافعية قالوا : يفسد الاعتكاف أيضا بالسكر والجنون إن حصلا بسبب تعديه وبالحيض والنفاس إذا كانت المدة المنذورة تخلو في الغالب عنهما بأن كانت خمسة عشر يوميا فأقل في الحيض وتسعة أشهر فأقل في النفاس أما إذا كانت المدة لا تخلو في الغالب عنهما بأن كانت تزيد على ما ذكر فلا يفسد بالحيض ولا بالنفاس كما لا يفسد بارتكاب كبيرة كالغيبة ولا بالشتم )